الإعلآنــآت

 

xxxx

VS

القادسية

 
   / /
 
 
 

القادسية

VS

الشباب

 أستاد ( علي صباح السالم)
 26 / 5 / 2012
  السبت
 5,50
 

القادسية

VS

xxxx

 
 
   
 

 




We recently encoded our videos in a newer Flash format. You need to
get the latest Flash Player to see this video.


 
العودة   منـتديات جماهير القادسية > المنتديــات الإداريــة > منتدى طاقم الإدارة > قسم ذوي الاحتياجات الخاصه
 

معلومات عن الصفحة

منـتديات جماهير القادسية

قانون في شأن ذوي الإعاقة

قانون في شأن ذوي الإعاقة
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-10-2009, 10:27 PM   رقم المشاركة #1 (permalink)
الصورة الرمزية معجب احمد عجب


الفريق المفضل
الفريق المفضل qadsya
 رقم العضوية : 12482
 تاريخ التسجيل : Aug 2009
  الحكمة :
 عدد المواضيع : 59
 عـدد الــــردود : 857
 المـشـاركــات : 916
 النقاط : معجب احمد عجب is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 3

 آخر مواضيعي
 بينات الاتصال بالعضو

المستوى: 26 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 64 / 649
النشاط 305 / 5307
المؤشر 96%

معجب احمد عجب غير متواجد حالياً
افتراضي قانون في شأن ذوي الإعاقة


تنشأ هيئة عامة تعنى بشؤونهم تخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء

تلتزم الحكومة بتوفير مراكز تأهيل المعاقين في جميع المحافظات خلال 5 سنوات

15 سنة لتقاعد المعاق و10 سنوات للمعاقة وضمان حقهم في الترقي والامتيازات

10 آلاف دينار زيادة في قرض المعاق الإسكاني و5 آلاف للإعاقة البسيطة

توفير مساكن للمعاقين بمواصفات خاصة ومراجعة مخصصاتهم كل 3 سنوات


أقر مجلس الأمة في المداولة الأولى أمس قانون المعاقين على أن تتم بعض التعديلات الحكومية المقدمة ونظرها تمهيداً لإحالتها خلال المداولة الثانية وجاء في القانون ما يلي:

نطاق تطبيق القانون

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:


الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني من اعتلالات طويلة الأجل كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية او النفسية او التعليمية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
مادة (2): تسري احكام هذا القانون على الاشخاص ذوي الإعاقة من الكويتيين وابناء الكويتية من زوج غير كويتي، ومن ذوي الإعاقة من غير محددي الجنسية.

ويجوز بقرار يصدر من الهيئة سريان بعض احكامه على الاشخاص ذوي الإعاقة من المقيمين وخاصة من كان أحد والديه من مواليد الكويت.

مادة (3): يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.



الفصل الثاني

الخدمات

مادة (4) مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للاشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
-1 الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل وأثناء الحمل.

-2 الاجتماعية والنفسية.

-3 التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.

-4 الرياضية والترفيهية.

-5 الإسكانية، بما يتفق مع احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

-6 المواصلات.

-7 التأهيل المهني والعمل والتشغيل.

ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات اخرى.



الفصل الثالث

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مادة (5): تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.

كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بمن في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

مادة (6): تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الاشخاص ذوي الاعاقة الحالية والمستقبلية.

مادة (7): تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة، وتعمل على الحد من اسباب الاعاقة قبل واثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.

مادة (8): تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.

كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الاعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.

مادة (9): تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والتدريبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.

ويراعى في كافة الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.

مادة (10): تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الاعاقة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.

مادة (11): تتخذ الحكومة كافة التدريبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية متخصصة بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.

مادة (12): تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على ان يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (13): تلتزم الحكومة بتوفير مساكن بمواصفات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة او لذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لاولوية معينة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وعلى المؤسسة الالتزام بتنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص ذي الاعاقة التي تحددها الهيئة.



الفصل الرابع

التأهيل والتشغيل

مادة (14): تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط.

كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيّد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطي لهم اولوية التعيين في الوظائف والمهن على ان يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا.

مادة (15): تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن %4 من العاملين الكويتيين لديها.

ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة.

مادة (16): تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.

ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.

مادة (17): تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.

مادة (18): تضمن الدولة حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.



الفصل الخامس

الاندماج في المجتمع

مادة (19): تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاد الاجراءات اللازمة لضمان اقامة اندية ومراكز للانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العامة الخاصة بذوي الاعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.

مادة (20): تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة على ممارسة الانشطة الرياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين.

مادة (21): تلتزم الجهات الحكومية والاهلية التقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة (1) من هذا القانون في جميع الاماكن العامة التي يرتادها الاشخاص ذوو الاعاقة.

مادة (22): يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام ان تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.

مادة (23): تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال:

-1 توعية وارشاد الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى والخدمات التي تقرر لهم.

-2 تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للاشخاص ذوي الاعاقة.

-3 تنظيم حملات التوعية الاعلامية، وحث وسائل الاعلام على اعطاء صورة ايجابية للاشخاص ذوي الاعاقة.



الفصل السادس

الرعاية الاجتماعية

مادة (24): تلتزم الاسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الاعاقة من افرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية انفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة، تصدر الهيئة قرارا بضوابط واجراءات رعاية ذوي الاعاقة.

مادة (25): يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من الام فالأب والزوج او الزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الاعاقة والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب التالي: الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الاعاقة مع اخطار المشرف بذلك.

اما اذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الامر الى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الاقارب المشار اليهم او من غيرهم رعاية ذوي الاعاقة او تقرير اقامته في احدى دون الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.

مادة (26): تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي او النفسي للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة.

مادة (27): على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الاعاقة اخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية او في حالة مرضه او تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن بعد اخطار الجهات الامنية.

مادة (28): للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او احالة ذي الاعاقة الى احدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اذا دعت الحاجة الى ذلك.



الفصل السابع

المزايا والاعفاءات

مادة (29): يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة، ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين.

كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصص شهري وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.

مادة (30): تنطبق الاحكام الواردة من المادة (31) لغاية (47) من هذا القانون في مجال المزايا والاعفاءات على الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة في حال عدم ذكر درجة الاعاقة.

مادة (31): يصرف للاشخاص ذوي الاعاقة من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم غير ذوي الاعاقة، ولو كانت الزوجة غير الكويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت

مادة (32): يستحق الاشخاص ذوي الاعاقة أوذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية ملحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار.

كما يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.

وفي جميع الاحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والاداخر للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز %5 من راتبه الشهري وبحد اقصى خمسين دينارا شهريا.

مادة (33): تستثنى الاسرة التي يكون احد افرادها ذوا اعاقة من احكام المادة (30) من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993.

مادة (34): يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الاعاقة.

مادة (35): تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.

مادة (36): تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة %100 من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة، ويستثنى الاولاد ذوي الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة.

وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة الى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.

مادة (37): يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة (38): استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى اذا كانت حاملا واوصت اللجنة الفنية المختصة ان حالتها تتطلب ذلك.

كما تستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل واجازة رعاية الامومة التالية لاجازة الوضع لمدة اربعة اشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.

مادة (39): استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، يستثنى الموظف والموظفة ذو الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع لنوع ودرجة الاعاقة.

كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى ابنا او زوجات من ذوي الاعاقة اجازة خاصة يمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج او داخل دولة الكويت.

مادة (40): يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ابنا اوزوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

مادة (41): استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات المعسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل %100 من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

مادة (42): استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل %100 من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مادة (43): يستحق الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة.

ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (28) والمعاش المستحق طبقا للمادة (39) من هذا القانون او طبقا لقانوني التأمينات الاجتماعية او معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما.

مادة (44): تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.

كما تعمل الحكومة على تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.

مادة (45): يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 100 دينار.

مادة (46): يجوز منح الرخص التجارية والبسطات لمزاولة الانشطة التجارية للشخص ذي الاعاقة ولو كان موظفا او ممن يحصل على مخصصات شهرية او المعاش التقاعدي.

مادة (47): يعطى الشخص ذو الاعاقة بطاقة اعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الاعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.



الفصل الثامن

الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة


مادة (48): تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» تلحق بمجلس الوزراء، وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء.

مادة (49): تختص الهيئة بالقيام بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:

-1 اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.

-2 وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.

-3 وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.

-4 الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.

-5 تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.

-6 قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد اوجه صرفها.

-7 وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها.

-8 اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.

-9 اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.

-10 دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-11 تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الاعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الاطر القانونية المحددة لها.

-12 وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.

-13 ضمان حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

-14 وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.

مادة (50): يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

-1 النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء - نائبا للرئيس.

-2 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

-3 وزير الصحة.

-4 وزير التربية ووزير التعليم العالي.

-5 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ثلاثة ممثلين لجمعيات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.


مادة (51): تجتمع جميعات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليهم في المجلس الاعلى ومجلس الادارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة (52): يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم - بناء على ترشيح من الرئيس - بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام للهيئة امام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.

مادة (53): يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الاعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:

-1 ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية، ويرشح الوزير المختص كل منهم، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.

-2 اربعة ممثلين عن جميعات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، يتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
وتحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاعلى ومجلس الادارة.

وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء ارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.

? مادة (54): يصدر المجلس الاعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:

-1 تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.

-2 تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.

-3 تحديد مكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

? مادة (55): يختص مجلس الادارة بالآتي:

-1 تنفيذ السياسة العامة للهيئة.

-2 اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.

-3 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

-4 النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او احد اعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاص الهيئة.

-5 اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشأت الهيئة من اجلها.

? مادة (56): يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

مادة (57): تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.

مادة (58): ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين الى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشوون المعاقين.



الفصل التاسع

العقوبات

مادة (60): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:

-1 من ارتكب تزوير في بطاقة الإعاقة او استعملها مع علمه بتزويرها.

-2 من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او اخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا القانون.

-3 من ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق.

? مادة (61): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن إلزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.

مادة (62): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد الاشخاص من ذوي الإعاقة ايا كان مصدرهذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة.

أما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائية تكون العقوبة مضاعفة.

مادة (63): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة إعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك.

مادة (64): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق. وفي حالة العود للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.

مادة (65): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار **** العمل او المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق احكام هذا القانون الذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الإعاقة المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذي وقعت في شأنهم المخالفة.

وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.



الفصل العاشر

أحكام عامة

مادة (66): تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (67): يعهد الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

مادة (68): لا يجوز لأي موظف عام او اي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي من طرف من الاطراف سواء بطريق الأمر او الطلب او الرجاء او التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف او المكلف المشار اليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولا يجوز ان يقبل بدء الإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه او ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى او من لديه وكالة رسمية عنه.

مادة (69): تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين فيها او من خارجها، وتصدر الهيئة قرارا بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.

مادة (70): تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة من تطبيق هذا القانون.

مادة (71): يلغى القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار اليه وكل حكم يخالف احكام هذا القانون. وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة (72): يعمل بهذا القانون بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (73): يصدر الرئيس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (74): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.


ع.العجمي



تاريخ النشر 04/12/2009

جريده الوطن الكويتيه
للمزيد من مواضيعي

 

الموضوع الأصلي : قانون في شأن ذوي الإعاقة     -||-     المصدر : منتديات جماهير القادسية     -||-     الكاتب : معجب احمد عجب










آخر مواضيعي 0 نائب يحتل موقف المعاقين في «التربية»
0 ساحر يهدد «الساحر»
0 افتاح اقسم ذوي الاحتياجات الخاصه
0 القادسية بمواجهة اليرموك والكويت يلاقي خيطان
0 القادسية ألغى معسكر السلة
كُتبت بتاريخ 12-10-2009 | الساعة 10:27 PM
قديم 12-11-2009, 12:28 PM   رقم المشاركة #2 (permalink)
قدساوي مخضرم
الصورة الرمزية أبو يوسف


 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل : Feb 2009
 الإقامة : الكويت
  الحكمة : إذا ازداد الغرور..نقص السرور
 عدد المواضيع : 350
 عـدد الــــردود : 2183
 المـشـاركــات : 2,533
 النقاط : أبو يوسف is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 6
 SMS:

صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاءك


 آخر مواضيعي
 بينات الاتصال بالعضو

المستوى: 40 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 197 / 985
النشاط 844 / 9458
المؤشر 43%

أبو يوسف غير متواجد حالياً
افتراضي


يستاهلون كل خير

والحمد الله على اقرار القانون










آخر مواضيعي 0 اليوم الشيخ طلال الفهد
0 الأصفر يتكفل بميزانية مباراته مع النجمة بعد تأخر «الهيئة»
0 حركه وليد علي الكويت و كوريا
0 القادسية يطالب برفع عقوبة العنزي
0 هل ينصف «الآسيوي» المطوع هذه المرة؟!
كُتبت بتاريخ 12-11-2009 | الساعة 12:28 PM
قديم 12-11-2009, 07:06 PM   رقم المشاركة #3 (permalink)
قدساوية كيوت
الصورة الرمزية قدساوية والفخر لية


الفريق المفضل
الفريق المفضل qadsya
 رقم العضوية : 12567
 تاريخ التسجيل : Oct 2009
 العـمـر : 17
 الإقامة : كويت الحبيبة
  الحكمة :
 عدد المواضيع : 16
 عـدد الــــردود : 424
 المـشـاركــات : 440
 النقاط : قدساوية والفخر لية is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 3

 آخر مواضيعي
 بينات الاتصال بالعضو

المستوى: 19 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 461
النشاط 146 / 3448
المؤشر 47%

قدساوية والفخر لية غير متواجد حالياً
افتراضي


شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .










آخر مواضيعي 0 أقصر أم في العالم.. طولها 70 سم وتنتظر مولودها الثالث
0 شوفو التوأم اللذيذ ياحليلهم يهبلون
0 لاحول ولا قوة الا بالله .. شوفوا شلون يلعبون بالنعمه !!
0 بيض مكعب
0 مـــآله دآعــــي تــقومين :p
التوقيع 

[flash=http://3zqtr.net/up/3zqtr_779745843.swf]WIDTH=350 HEIGHT=400[/flash]


كُتبت بتاريخ 12-11-2009 | الساعة 07:06 PM
قديم 12-11-2009, 10:39 PM   رقم المشاركة #4 (permalink)


 رقم العضوية : 12658
 تاريخ التسجيل : Dec 2009
  الحكمة :
 عدد المواضيع : 0
 عـدد الــــردود : 1
 المـشـاركــات : 1
 النقاط : كويتاوي is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 0

 آخر مواضيعي
 بينات الاتصال بالعضو

المستوى: 1 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 0
النشاط 0 / 0
المؤشر 0%

كويتاوي غير متواجد حالياً
افتراضي


الحمدالله ع قرار قانون المعاقين

يلا نبي نشوف الحل مشكل بدون المعاقين










آخر مواضيعي
كُتبت بتاريخ 12-11-2009 | الساعة 10:39 PM
 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


 

Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D9%80%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1234567910121314161718192021222324252627282930313233343536101103104105107108109110111112113114115116117119 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You

:: خريطة المنتدى - Site Map ::

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

جميع الأوقات بتوقيت GMT. الساعة الآن بتوقيت منتديات نادي القادسية 06:19 AM.

أقسام المنتدى

المنتديــات الـقـدسـاويـة @ الأخبار الـقـدسـاوية @ الرياضـة الـقـدسـاويـة الأخرى @ الـصـور و الـفـيـديـو الـقـدسـاوي @ الـتـصـامـيـم الـقـدسـاويـة @ مقالات و الـمـقـابـلات الـقـدسـاويـة @ قـطـاع الشـباب و الـنـاشئـين @ الريـاضة الكويتيـة @ البطــولات الخليجيـة و العربية والاسيوية @ البطــولات العــالميــة @ قسم الكرة الكويتيه @ البطولات الاوروبيه @ منتدى الدوري الأنجليزي @ منتدى الدوري الاوروبي @ منتديات المتفرقــــات @ المقابلات الرياضية @ الصور والفيديو الخليجي والاسيوي @ الـسيارات والـدراجـات الـنارية @ أنشطة أعضاء المنتدى @ الترحيب والمناسبات الأعضاء @ المنتديــات العــــامة @ قـسـم الحوار العام @ قـسـم القصص والقصـايد و رومنسـيات @ الصـوتـيـات والـمرئـيـات الإسـلامـيـة @ قـسـم الـصـور و الفيديو الـمنـوع @ قـسـم الكمبيوتــر والإنترنــت @ قـسـم عرض الـتـصـامــيم @ قسم الأيفون و البلأآك بيري @ المنتديــات الإداريــة @ منتدى أخبار الموقع @ منتدى المواضيع المكررة والمحذووفة @ منتدى أرشيف البطولات @ منتدى الشكاوي والاقتراحات @ قسم ذوي الاحتياجات الخاصه @ منتدى طاقم الإدارة @ قسم الألعاب و الغـاز @ قـسم مصورين QADSYA @ قـسـم كرة القدم الصالات @ منتدى الدوري الأيطالي @ قسم حـــواء والأنـــاقــة @ كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد @ منتدى رحلات البر اري والسفاري @ منتدى لمربي الحيوانات @ كــأس الــعـالـم 2010 @ كــأس الــعـالـم جنوب أفريقيا 2010 @ صوت الجمهور القدساوي @ قسم الاستفتاءات ( الاستطلاعات ) @ الأستفتائات المنتهيه @ قسم فريق اللجنه الأعلامية @ قسم فريق تقديم المباريات @ Asia 2011 @ كأس أمم أسيا الدوحه 2011 @ منتدى مدونه الأعضآإآء @ كوبا أمريكا @ كوبا أمريكا @ الخيـــمه الــرمضــانـيـــه @ منتدى ask me @ قـسـم الفيديو والصور للرياضة المحلية @ الرياضات الكويتيه الاخرى @ قسم كرةالقدم الاوروبيه @ القسم الاسلامي @ شارع الصحافه @ الصور والفيديو الاوربي @



Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست

شـركة الــواوان الاســتضـافه وتصميم www.alwawan.net

a.d - i.s.s.w

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63